محمد ناصر الألباني
150
إرواء الغليل
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق . وشريك هو ابن عبد الله ، وهو سئ الحفظ ، وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمي ( 2 / 393 ) ، ويزيد بن هارون عند البيهقي فقالا : عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفا . الثالث : عن مكحول قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : فذكره مرسلا بلفظ : " لا يرث المولود حتى يستهل صارخا ، وإن وقع حيا " . أخرجه الدارمي . وإسناده مرسل صحيح . باب ميراث المفقود 1708 - ( روي عن عمر " أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها " ) 2 / 88 حسن . أخرجه البيهقي ( 7 / 445 ) من طريق المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : " قضى عمر رضي الله عنه في المفقود : تربص امرأته أربع سنين ، ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوج " . قلت : وهذا إسناد حسن رجاله رجال البخاري ، في المنهال كلام يسير قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ربما وهم " الرحمن بن أبي ليلى : 1709 - ( قال عبيد بن عمير " فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال : انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال : انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ، ثم أتته فقال : أين ولي هذا الرجل ؟ فجاء وليه فقال : طلقها ففعل . فقال عمر : انطلقي